Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 219 /2013

Court
تمييز مدني
Number
219/2013
Date
31/12/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الطعن شكلا واساسا ونقضت الحكم الاستئنافي جزئيا لجهة قضائه يرد الاستئناف المضموم ونشرت الدعوى مجددا وقررت رؤيتها انتقالا واصدرت قرارا بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وصدقت قرار قاضي الامور المستعجلة والزمت المميز بصيانة جداره الصخري العائد لعقاره واقامة حائط صخري آخر على امتداد الاول درءا للخطر المحتمل الناتج عن اعمال الجرف السابقة وعللت قرارها بانه لو كان المميز وهو مالك جديد لم يقم بنفسه باعمال الجرف بل المالك القديم ولكن مجرد انه اشترى ووافق على واقع الحال وعلى وضعية العقار الراهنة بعد مضايقته له والاطلاع على اوضاعه. لذا فلا يمكن له ان يتملص من مسؤوليته طالما ان البيع صحيح وغير مشوب باي عيب من عيوب الرضى واكدت على صحة ما توصل اليه قاضي العجلة في نتيجة قراره بالفعل ان هناك تعديا واضحا على الحقوق المشروعة ما اوجب تدخله لورود هذا التعدي والضرر استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.