Rulings

Criminal Court 12/07/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
219/2007
Date
12/07/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية تزوير بطاقة صحية اجنبية مزعوم صدورها عن وزارة الصحة الاميركية سندا للمادة 459 عقوبات سندا للمادة 459 عقوبات وفي جنح تزوير بطاقة صحافية وبطاقة اعتماد اميركان اكسبرس سندا للمادة 476 عقوبات واجازة سوق دولية سندا للمادة 464 عقوبات ومن جر استعمال هذه البطاقات سندا للمادة 459/454 عقوبات و471/454 و464/454 عقوبات وذلك لان الاتهام استند فقط الى افادة نائب القنصل الاميركي والملحق الامني في السفارة دون ان تتعزز باية ادلة اخرى ودون بيان مواضع التزوير او تحديد قيد البطاقة الصحية في السجلات الاميركية مما يقتضي اعلان براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.