Rulings

State Council 11/10/2004

شورى حكم رقم : 22 /2004

Court
شورى
Number
22/2004
Date
11/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة لعدم تصحيح ورثة المتوفي المدعي الخصومة ضمن المهلة القانونية ومتابعة الدعوى حسب الاصول استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة.