State Council 11/10/2004
شورى حكم رقم : 22 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 22/2004
- Date
- 11/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة لعدم تصحيح ورثة المتوفي المدعي الخصومة ضمن المهلة القانونية ومتابعة الدعوى حسب الاصول استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة.