Rulings

State Council 06/10/2005

شورى حكم رقم : 22 /2005

Court
شورى
Number
22/2005
Date
06/10/2005
President
البرت سرحان
Members
نون، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه قرار صحيح لم يخالف المادتين 161 و164 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فهو معلّل بشكل كاف لان لجنة التخمين قامت بالكشف الحسي على العقار ودرست مساحته وشكله وحدّدت قيمته التأجيرية. ولان لجنة الاعتراضات بعد ان درست المعطيات توصّلت الى نتيجة وهي ان القيمة التي حدّدتها البلدية مبلغ فيها، ولا تتناسب مع الواقع، فالاجحاف في تخمين القيمة التأجيرية لا يشكّل سببا لفسخ القرار. مما يقتضي تصديق القرار المستأنف.