Court of Cassation, civil chamber 29/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- جمال خوري
- Members
- شربل، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان التعليل ومخالفة المادة 537/12 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة النظام العام. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بالعطل والضرر والغرامة بعد التثبت من توافر شروط المواد 10 و11 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان مخالفة النظام العام لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.