Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2012

Court
تمييز مدني
Number
22/2012
Date
29/03/2012
President
جمال خوري
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان التعليل ومخالفة المادة 537/12 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة النظام العام. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بالعطل والضرر والغرامة بعد التثبت من توافر شروط المواد 10 و11 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان مخالفة النظام العام لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.