Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2012

Court
تمييز مدني
Number
22/2012
Date
01/03/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مرور الزمن لانه لا يشكل سببا من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف وان تشويه الوقائع لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وان قاضي الاساس غير ملزم بتقرير الخبير وانها لم تخالف نص المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي.

وكلفت المميزة بدفع بدلات الاشتراك عن العاملين لديها.