Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2014
- Date
- 05/02/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهمين بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 6 فقرة 3 والمادة 15 فقرة 2 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة لاحدهما فقط كونه قاصرا، ولقد اقتصر دوره في عمليات سرقة السيارات المقترفة من قبل المتهم الآخر على مفاوضة اصحابها لارجاعها اليهم لقاء مبالغ مالية.