Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
22/2014
Date
05/02/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهمين بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 6 فقرة 3 والمادة 15 فقرة 2 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة لاحدهما فقط كونه قاصرا، ولقد اقتصر دوره في عمليات سرقة السيارات المقترفة من قبل المتهم الآخر على مفاوضة اصحابها لارجاعها اليهم لقاء مبالغ مالية.