Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
22/2012
Date
10/05/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف في الاساس لانه قد تسنى للمستأنف في جميع مراحل الدعوى ممارسة كافة حقوق الدفاع العائدة له، ولان النيابة العامة اذ اكتفت بذكر مواد الادعاء فهي لم تكن بحاجة لتجديد العبارات والمقاطع التي استندت اليها كما ان عدم تحفظ المستأنف على ما ورد على لسان المؤلف موضوع الادعاء من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لديه سندا للمواد 23 و26 من المرسوم الاشتراعي 104/77 والمادة 292 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on