Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2012
- Date
- 10/05/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف في الاساس لانه قد تسنى للمستأنف في جميع مراحل الدعوى ممارسة كافة حقوق الدفاع العائدة له، ولان النيابة العامة اذ اكتفت بذكر مواد الادعاء فهي لم تكن بحاجة لتجديد العبارات والمقاطع التي استندت اليها كما ان عدم تحفظ المستأنف على ما ورد على لسان المؤلف موضوع الادعاء من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لديه سندا للمواد 23 و26 من المرسوم الاشتراعي 104/77 والمادة 292 من قانون العقوبات.
Cited