Criminal Court 30/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 22/2012
- Date
- 30/01/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي تزوير مستند رسمي واستعمال المزور لاقدامه على تزوير سندي توكيل ببيع عقارات بمصادقة كاتب العدل وبجنحتي تزوير مستندات خاصة واستعمال المزور لاقدامه على تزوير واستعمال بيان قيد فردي واخيرا ادانته بجنحة الاحتيال لاقدامه على تزوير واستعمال المزور لاتمام عمليات بيع العقارات بطرق احتيالية بهدف ابتزاز المال. تطبق على المتدخل عقوبة الفاعل اذ لو تدخله في الجرم لما ارتكبت الجريمة.