State Council 11/10/2004
شورى حكم رقم : 22 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 22/2004
- Date
- 11/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي المستدعي والدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف السير بالمحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.