Rulings

State Council 11/10/2004

شورى حكم رقم : 22 /2004

Court
شورى
Number
22/2004
Date
11/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي المستدعي والدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف السير بالمحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.