Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
22/2002
Date
08/01/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان التبليغ لا يكون صحيحا الا اذا جرى في محل اقامة المطلوب ابلاغه.

ان ابلاغ المطلوب تبليغه في محل اقامته المختار والذي هو مختلف عن مكان سكنه والمسلم الى شخص لم تبين صلته به هو تبليغ غير قانوني ولا ينتج مفاعيله وبالتالي لا تسري عليه مهلة الاستئناف.

نصت المادة 38 اصول المحاكمات المدنية على شروط محددة لقبول طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة.

ان طلب الادخال المقدم من المدين لادخال الكفيل في المحاكمة لا تنطبق عليه شروط المادة 38 اصول المحاكمات المدنية وانما يكون اظهارا للحقيقة وصيانة لحقوقه وتنطبق عليه المادة 45 اصول المحاكمات المدنية ويعود للمحكمة ان تدخل الغير في المحاكمة تلقائيا وليس بناء لطلب احد الخصوم.

ان التأخير في دفع قيمة السند لامر والذي هو ذو استحقاق شهري له احكام خاصة اذ ان هذا السند هو سند لاجل معين وليس سندا لدى الاطلاع او بعدم الاطلاع.

ان اشتراط توجب الفائدة الفضلى زائد غرامة تأخير عند التأخير في دفع السند يعتبر لغوا وكانه لم يكن بحسب المادة 318 اصول المحاكمات المدنية.

ويعود لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه اداء مبلغ السند غير الموفى والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلي.