Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 318

المادة 318 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 318

في حال قبول الرد او التنحي او رفض الخبير المهمة او تعذر ابلاغها- اليه او قيام اي مانع قانوني, تلجأ المحكمة الى ابدال الخبير. وللمحكمة ايضا, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ابدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته, وبعد سماع اقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

المادة 318 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/318/