Rulings

State Council 14/11/2000

شورى حكم رقم : 22 /2000

Court
شورى
Number
22/2000
Date
14/11/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، عطيه
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار البلدية برفض تسجيل عقد الايجار لانه يحق للمستأجر تسجيل العقد بقوة القانون. وان عدم جواب مالك المأجور على استدعاء المراجعة يشكل قرينة على صحة ادلاءات المستدعي بان المالك يرفض تسجيل العقد دون مبرر قانوني ولان المادة 6 من قانون 60 تاريخ 12-8-88 تفرض على المالك موجب التسجيل