State Council 14/11/2000
شورى حكم رقم : 22 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 22/2000
- Date
- 14/11/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، عطيه
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار البلدية برفض تسجيل عقد الايجار لانه يحق للمستأجر تسجيل العقد بقوة القانون. وان عدم جواب مالك المأجور على استدعاء المراجعة يشكل قرينة على صحة ادلاءات المستدعي بان المالك يرفض تسجيل العقد دون مبرر قانوني ولان المادة 6 من قانون 60 تاريخ 12-8-88 تفرض على المالك موجب التسجيل