المادة 6
خلافا لاحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17 ايلول 1962 على المالك او المستثمر ان يسجل عقود الايجار وملاحقها في الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار او لدى المختار في المناطق التي ليس فيها بلدية وذلك ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة وعلى كل بلدية او مختار ان يمسك سجلا خاصا لهذه الغاية وفقا للمواصفات المحددة في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
- لا يتوجب على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تسجيل عقود ايجار الابنية التي تستأجرها ويكتفي بافادة رسمية صادرة عنها تبلغها الى الدائرة البلدية المختصة عند بدء الايجار ولدى كل تعديل يطرأ على بدل الايجار.
- كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة تعرض مرتكبها لغرامة تعادل قيمة ضعفي رسم التسجيل المتوجب بالاضافة الى اصل هذا الرسم.
- اذا كان ثمة عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله او مدد ضمنا او بحكم القانون, على المالك او المستثمر او المستأجر ان يودع البلدية المختصة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابق ملصق عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الاصلي ويجري تسجيله وفقا للاصول.