Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
220/2002
Date
17/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يدلي المميز بمخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام.

ان المادة المذكورة تتعلّق بالاصول المتبعة امام محكمة الجنايات، بينما المتهم في هذه الدعوى هو حدث والحكم صادر عن محكمة جنايات الاحداث، وان الاصول المتبعة في محاكمة الاحداث هي الاصول المتبعة لدى محكمة الدرجة الاولى الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر. لا يتوجب تبليغ قرار الاتهام او قائمة شهود الحق العام، ويرد السبب التمييزي.

يأخذ المتهم على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية وذلك بتجريمه استنادا الى محضر التحقيق الاولى دون الاستماع الى منظمي محضر التحقيق وبالتالي مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة.

ان دعوة منظّمي التحقيق غير واجبة، وان المتهم حدث ولا تطبق لدى محكمة جنايات الاحداث الاصول المطبقة امام محكمة الجنايات، وانما الاصول المنصوص عليها لتطبّق امام المحكمة الجزائية.

لا تكون المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة واجبة التطبيق، ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 273 اصول المحاكمات الجزائية، وقد علّل القرار تعليلا كافيا عندما جرّم المتهم بجرم الاشتراك في السرقة وطبّقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادتين 638 و219 عقوبات.

لقد استند القرار الى اعتراف المتهم وتثبّتت المحكمة من وجود اتفاق على السرقة، مما يجعله معللا تعليلا كافيا، كما وانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون الرقابة عليها من محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي.