Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/2001
- Date
- 04/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم باستعمال اداة جرمية بنية القتل واتمامه لجميع الاعمال الرامية الى اقتراف هذا الفعل، الاّ انها لم تفض الى نتيجة بسبب ظروف خارجة عن ارادته، يجعل فعله مؤلفا لجناية محاولة القتل المقصود المطبّقة عليه المادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 منه، ولا تطبّق المادة 556 عقوبات لتوافر نية القتل، كما لا تطبّق المادة 560 عقوبات، لان القاتل اثناء المشاجرة ليس مجهولا
اذا لم ينجم عن الايذاء تعطيلا لمدة تزيد عن عشرة ايام فتطبّق المادة 554 من قانون العقوبات، وان تنازل الشاكي عن الدعوى وعن الحق الشخصي يؤدّي الى سقوط دعوى الحق العام.