Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
220/2006
Date
24/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان جرم الشيك دون رصيد تتوفر عناصره بمجرد تحقق شروطه المنصوص عليها قانونا. وان ظهور مستند جديد ادلى به طالب اعادة المحاكمة، وان كان يظهر التعامل على انه تعامل تجاري، الا انه لا يثبت براءة المتهم من جرم سحب شيك دون مؤونة الذي يتحقق بمجرد سحب الشيك المذكور ودون البحث في اسبابه. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي اظهار براءة المتهم من جرم سحب شيك دون مؤونة.