Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، اسكندر
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من مقارنة اخراج قيد المحكوم عليه مع شهادة البكالوريا المزورة اختلاف سنة الولادة في كل من المستندين والصورة الشمسية وبالتالي تكون الشهادة المزورة تعود لشخص آخر. ان ذلك يثبت براءة المحكوم عليه من التزوير. يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ويبطل الحكم وتعلن براءة المحكوم عليه.