Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
220/2006
Date
21/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، اسكندر
Source
Lebanese University

لقد ثبت من مقارنة اخراج قيد المحكوم عليه مع شهادة البكالوريا المزورة اختلاف سنة الولادة في كل من المستندين والصورة الشمسية وبالتالي تكون الشهادة المزورة تعود لشخص آخر. ان ذلك يثبت براءة المحكوم عليه من التزوير. يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ويبطل الحكم وتعلن براءة المحكوم عليه.