Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/2008
- Date
- 11/12/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يحفظ حق المدعي، المظهر له، بمداعاة مظهر الشيك والمطالبة بقيمته امام المرجع المدني، وترد الدعوى المقامة امام المحكمة الجزائية سندا للمادة 667 عقوبات وذلك لعدم اختصاص هذه المحكمة للبت بقيمة الشيك تجاه المظهر بل فقط الساحب.
يرد طلب العطل والضرر عن سحب شيك دون رصيد وتظهيره المستند الى المادة 667 عقوبات، والمقدم من المظهر له، وذلك امام المحكمة الجزائية بسبب اشتراك المظهر له في حصول الضرر من خلال معرفته بعدم توافر المؤونة.