Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
220/2008
Date
11/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يحفظ حق المدعي، المظهر له، بمداعاة مظهر الشيك والمطالبة بقيمته امام المرجع المدني، وترد الدعوى المقامة امام المحكمة الجزائية سندا للمادة 667 عقوبات وذلك لعدم اختصاص هذه المحكمة للبت بقيمة الشيك تجاه المظهر بل فقط الساحب.

يرد طلب العطل والضرر عن سحب شيك دون رصيد وتظهيره المستند الى المادة 667 عقوبات، والمقدم من المظهر له، وذلك امام المحكمة الجزائية بسبب اشتراك المظهر له في حصول الضرر من خلال معرفته بعدم توافر المؤونة.