Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
221/2011
Date
31/03/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد حلولها محل الهيئة الاتهامية بعد النقض باتهام المدعى عليه بجنايتي المادتين 459/219 عقوبات و454 و459/219 عقوبات لثبوت تدخله في تزوير اوراق ومتستندات رسمية من قيود السجل العقاري وسندات الملكية ووكالات بيع عقاري وعقود بيع ممسوحة واستعمالها فضلا عن الظن به بجنحة الاحتيال مادة 655 عقوبات وبجنح المواد 463/219 عقوبات و454 و463/219 عقوبات و438/219 عقوبات لثبوت تدخله في تقليد علامة رسمية الا وهي خاتم الكاتب العدل وتدخله في انشاء الشهادات الكاذبة وتزوير الهوية وفي استعمالها.