Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2008
- Date
- 11/12/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك في نقل ارهابيين وتأمين معيشتهم وتزويدهم بالاسلحة والذخائر والمتفجرات والقيام بوساطة بينهم وبين القيادة مما نتج عنه قيام الارهابيين بجرائم قتل عمدي ومحاولات قتل عمدي. ان المتهم يعتبر متدخلا في جرائم القتل هذه ومسهلا لها اضافة الى انتمائه الى المجموعة الارهابية. يقرر اتهام المدعى عليه بجرم التدخل بالقتل عمدا والتدخل بمحاولة القتل المنصوص عليها في المواد 549 معطوفة على 219 فقرة (4) و549 معطوفة على 201 عقوبات.