Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
221/2008
Date
11/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد ثبت من التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك في نقل ارهابيين وتأمين معيشتهم وتزويدهم بالاسلحة والذخائر والمتفجرات والقيام بوساطة بينهم وبين القيادة مما نتج عنه قيام الارهابيين بجرائم قتل عمدي ومحاولات قتل عمدي. ان المتهم يعتبر متدخلا في جرائم القتل هذه ومسهلا لها اضافة الى انتمائه الى المجموعة الارهابية. يقرر اتهام المدعى عليه بجرم التدخل بالقتل عمدا والتدخل بمحاولة القتل المنصوص عليها في المواد 549 معطوفة على 219 فقرة (4) و549 معطوفة على 201 عقوبات.