Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2008
- Date
- 25/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الافتراء لم يستند الى ادلة كافية للادانة ولم يثب سوء نية المتهم عند اقامته الدعوى اذ تبين ان الوقائع المستند اليها للادعاء كلها صحيحة. ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو فاقد التعليل ومستوجب النقض.