Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
221/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الافتراء لم يستند الى ادلة كافية للادانة ولم يثب سوء نية المتهم عند اقامته الدعوى اذ تبين ان الوقائع المستند اليها للادعاء كلها صحيحة. ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو فاقد التعليل ومستوجب النقض.