Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2006
- Date
- 28/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد الاستئناف شكلا لا يتصف بالقرار النهائي وهو لا يقبل التمييز شكلا، اذ لم تنص على ذلك المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي حددت القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية والقابلة للتمييز.
يكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي الزامه بالغرامة المالية.