Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
221/2006
Date
28/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الاستئناف شكلا لا يتصف بالقرار النهائي وهو لا يقبل التمييز شكلا، اذ لم تنص على ذلك المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي حددت القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية والقابلة للتمييز.

يكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي الزامه بالغرامة المالية.