Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/2008
- Date
- 25/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان رد القرار الاستئنافي للدفع بمرور الزمن واعتباره ان قرار قاضي التحقيق المتعلق بالدفوع، غير قابل للطعن لعدم بته بالدفع المذكور، هو واقع موقعه القانوني الصحيح ويستوجب التصديق.
ان رد الدفع بسبق الادعاء المدني سندا للمادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر وحدة الموضوع بين الدعويين، هو صحيح ويستوجب رد السبب التمييزي المدلى به.
ان الدفع بانتفاء الضرر وبعدم سماع الدعوى الجزائية لعدم توافر عناصر التزوير، لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع وبحث في اساس الدعوى. ان القرار الاستئنافي الذي رد هذه الدفوع قد طبق القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.