Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
223/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان رد القرار الاستئنافي للدفع بمرور الزمن واعتباره ان قرار قاضي التحقيق المتعلق بالدفوع، غير قابل للطعن لعدم بته بالدفع المذكور، هو واقع موقعه القانوني الصحيح ويستوجب التصديق.

ان رد الدفع بسبق الادعاء المدني سندا للمادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر وحدة الموضوع بين الدعويين، هو صحيح ويستوجب رد السبب التمييزي المدلى به.

ان الدفع بانتفاء الضرر وبعدم سماع الدعوى الجزائية لعدم توافر عناصر التزوير، لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع وبحث في اساس الدعوى. ان القرار الاستئنافي الذي رد هذه الدفوع قد طبق القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.