Rulings

Criminal Court 06/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
223/2011
Date
06/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة النارية وفرار المتهم من وجه العدالة، قيام هذا الاخير بسرقة تلك الجراجة فيجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات ولا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.