Criminal Court 06/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 223/2011
- Date
- 06/06/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة النارية وفرار المتهم من وجه العدالة، قيام هذا الاخير بسرقة تلك الجراجة فيجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات ولا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.