Criminal Court 30/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 223/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحاج، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من المستندات ومن فرار المتهم قيامه باعطاء الصيغة التنفيذية لعقد تفرغ وبيع عقارات سبق ان ثبت تزويره وابطل بحكم قضائي، مخالفا بذلك المادة 16 من قانون تملك الاجانب وهو اجنبي.
يجرم سندا الى المادة المذكورة.
لا يمنح المدعون التعويض لعدم حضورهم جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).