Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
223/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من المستندات ومن فرار المتهم قيامه باعطاء الصيغة التنفيذية لعقد تفرغ وبيع عقارات سبق ان ثبت تزويره وابطل بحكم قضائي، مخالفا بذلك المادة 16 من قانون تملك الاجانب وهو اجنبي.

يجرم سندا الى المادة المذكورة.

لا يمنح المدعون التعويض لعدم حضورهم جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).