Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل القرار الاتهامي المطعون فيه لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية عملا بنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يؤدي الى رد التمييز في الشكل وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.