Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لم يبت في الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ويبرم قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية لاستئناف قرارات قاضي التحقيق.