Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
223/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لم يبت في الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ويبرم قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية لاستئناف قرارات قاضي التحقيق.