Criminal Court 02/08/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 224/2007
- Date
- 02/08/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية التدخل بالتزوير سندا للمادة 459/219 عقوبات لاقدامه على تزوير شخص غير موظف بصور شمسية للاستحصال له على بطاقة لجوء من الامم المتحدة وقد اقر باستعماله البطاقة مع العلم بالتزوير مما يؤلف جرم استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات ولا يؤخذ بالتراجع عن الاقرار لان الهدف التخلص من التبعة