Rulings

Criminal Court 02/08/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
224/2007
Date
02/08/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية التدخل بالتزوير سندا للمادة 459/219 عقوبات لاقدامه على تزوير شخص غير موظف بصور شمسية للاستحصال له على بطاقة لجوء من الامم المتحدة وقد اقر باستعماله البطاقة مع العلم بالتزوير مما يؤلف جرم استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات ولا يؤخذ بالتراجع عن الاقرار لان الهدف التخلص من التبعة