Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
224/2006
Date
27/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.