Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.