Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لاستناد المحكمة في قرارها على اقرار المتدخل في جريمة القتل، و إهمالها تقرير الطبيب الشرعي الذي جاء فيه ان الوفاة كانت طبيعية، إذ لمحكمة الاساس وحدها حق تقدير الادلة دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة تطبيق المادتين 549 و219 من قانون العقوبات، إذ ثبت للمحكمة ان المتهم قام بالتدخل في جريمة القتل تمهيدا للقيام بالسرقة عن سابق تصور و تصميم، ما يعني إكتمال عناصر الجريمة التي تشكل الجناية المنصوص عليها في المادتين السالفتي الذكر.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بسبب إغفال ذكر المادة 220 من قانون العقوبات، والاستناد الى المادة 219 من نفس القانون. إذ ان المحكمة ارادت معرفة ما إذا كان ما قام به المتهم من مساعدة الفاعل خلال إمساك المغدور من قدميه للتمكن من خنقه، يشكل التدخل في الجريمة المنصوص عليه في المادة 219 انفة الذكر، دون الحاجة الى تحديد نوع العقوبة المنصوص عنها في المادة 220 من قانون العقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق و الحكم لجهة عدم إعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبدل الهيئة الحاكمة، بإعتبار ان تبدل الهيئة الحاكمة لا يستوجب إعادة تلاوة القرار الاتهامي إذا كانت الهيئة السابقة قد قامت بتلاوته قبل إستجواب المتهم، ما يعني وضع المحاضر و المستندات قيد المناقشة العلنية، و بالتالي لا يشكل معاملة جوهرية.
يرد السبب التمييزي المبني على عدم البت باسباب الدفاع المتعلقة بان المتهم تسبب بالوفاة، إذ ان المحكمة قد اثبتت ان الوفاة حصلت نتيجة القتل عمدا بناء على إقرار المتهم. بالتالي تكون المحكمة قد ردت ضمنا على دفاعة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق و الحكم لعدم إبلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، إذ ان المتهم كان قد ابلغ بقائمة الشهود ووقع بالاستلام عليها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق و الحكم بالمساس بحقوق الدفاع لعدم تلاوة التحقيق، إذ ان المحكمة تكون بتلاوتها للقرار الاتهامي قد وضعت جميع المستندات قيد المناقشة العلنية. كما انه وطبقا لاحكام المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يمكن لفرقاء الدعوى الاطلاع على ملف الدعوى و الحصول على صورة عنه. اضف الى ان تلاوة المستندات ليست من الاجراءات الواجبة إتباعها امام محكمة الجنايات.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع إذ ان المحكمة استندت الى إقرار المتهم الذي جاء فيه انه قام بامساك المغدور من قدميه، ما يشكل تدخل في الجريمة.