Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
224/2011
Date
28/06/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يجرم بجناية المادة 128 مخدرات المتهم الذي اقدم على تخبئة ونقل حبوب كابتاغون في سطول دهانات وطرش وتصديرها الى السعودية بواسطة سائق شاحنة وقد ثبت الجرم بحقه لمتابعته الاتصال بسائق الشاحنة بعد دخوله الى السعودية ودفعه ثمنها كما يجرم شقيقه كشريك له في الجرم سندا الى المادة 128 مخدرات معطوفة على المادة 213 عقوبات لاسهامه بنقل الدهانات مع علمه بامر مشروع تخبئته الحبوب المخدرة في بعض سطول الطرش.

يلزم المتهمان بدفع بدل عطل وضرر لمالك الشاحنة التي نقلت المخدرات بسبب حجزها في السعودية والخسارة الناجمة عن هذا الحجز.