Rulings

Criminal Court 09/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
224/2014
Date
09/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ترويج عملة مزورة سندا الى المادة 440 و443 و200 عقوبات لثبوت حيازته ثلاث اوراق نقدية مقلدة من فئة ماية دولار اميركي، اثنتان منها ممزقتان بهدف ترويجها.