Criminal Court 09/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 224/2014
- Date
- 09/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ترويج عملة مزورة سندا الى المادة 440 و443 و200 عقوبات لثبوت حيازته ثلاث اوراق نقدية مقلدة من فئة ماية دولار اميركي، اثنتان منها ممزقتان بهدف ترويجها.