Criminal Court of Appeal 29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 224 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 224/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- كفوري
- Members
- مسلم، فواز
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الاستئناف المدعى عليه من جرم التحريض المنصوص عليه في المادة 217 عقوبات ومن جرم تهديد الغير بانزال ضرر غير محق به والمنصوص عليه في المادة 578 عقوبات، ومن جرم المادة 733 عقوبات المتعلقة بهدم وتخريب اشياء الغير لانه لم يثبت لها بصورة جازمة اقدامه على هذه الجرائم.
وان المبدأ يقضي بتفسير الشك لمصلحة المدعى عليه.
والزمت المحكمة المدعى عليه بان يدفع تعويضا للمدعية سندا للمادة 138 عقوبات، مواز لقيمة الاضرار اللاحقة بمحلها والثابتة بموجب الصور الفوتوغرافية وبمجمل اوراق الدعوى.
Cited