Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 224 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
224/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

برأت محكمة الاستئناف المدعى عليه من جرم التحريض المنصوص عليه في المادة 217 عقوبات ومن جرم تهديد الغير بانزال ضرر غير محق به والمنصوص عليه في المادة 578 عقوبات، ومن جرم المادة 733 عقوبات المتعلقة بهدم وتخريب اشياء الغير لانه لم يثبت لها بصورة جازمة اقدامه على هذه الجرائم.

وان المبدأ يقضي بتفسير الشك لمصلحة المدعى عليه.

والزمت المحكمة المدعى عليه بان يدفع تعويضا للمدعية سندا للمادة 138 عقوبات، مواز لقيمة الاضرار اللاحقة بمحلها والثابتة بموجب الصور الفوتوغرافية وبمجمل اوراق الدعوى.

Cited

Texts it relies on