Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- جان مارك عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في دعاوى المطبوعات بفسخ القرار المستأنف وذلك لوضع محكمة المطبوعات في بيروت يدها على الملف بصورة غير قانونية ومخالفة لاحكام المادتين 7 من القانون رقم 330/1994 و30 من المرسوم رقم 104/1977 اذ ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق قد اوجب محاكمة المدعى عليه امام محكمة الاستئناف في البقاع الناظرة في قضايا المطبوعات. وقد قضت، عند رؤية الدعوى لورودها امامها بصورة مخالفة للقانون.
Cited