Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
22/2014
Date
22/05/2014
President
مادي مطران
Members
جان مارك عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في دعاوى المطبوعات بفسخ القرار المستأنف وذلك لوضع محكمة المطبوعات في بيروت يدها على الملف بصورة غير قانونية ومخالفة لاحكام المادتين 7 من القانون رقم 330/1994 و30 من المرسوم رقم 104/1977 اذ ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق قد اوجب محاكمة المدعى عليه امام محكمة الاستئناف في البقاع الناظرة في قضايا المطبوعات. وقد قضت، عند رؤية الدعوى لورودها امامها بصورة مخالفة للقانون.

Cited

Texts it relies on