Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
225/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان تطبيق المادة 268 عقوبات على العقوبة قد جاء مخالفا للقانون. يجب تطبيق قانون العفو العام على العقوبة النهائية وليس كما فعل الحكم على العقوبة الاصلية، ثم تخفيفها او تشديدها بعد ذلك. ان القرار المطعون فيه بتطبيقه قانون العفو العام على العقوبة الاصلية وتخفيفها بعد ذلك يكون قد خالف المادة 268 عقوبات ويستوجب النقض.