Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2008
- Date
- 25/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان تطبيق المادة 268 عقوبات على العقوبة قد جاء مخالفا للقانون. يجب تطبيق قانون العفو العام على العقوبة النهائية وليس كما فعل الحكم على العقوبة الاصلية، ثم تخفيفها او تشديدها بعد ذلك. ان القرار المطعون فيه بتطبيقه قانون العفو العام على العقوبة الاصلية وتخفيفها بعد ذلك يكون قد خالف المادة 268 عقوبات ويستوجب النقض.