Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان القاضي المنفرد، وان قرر في الفقرة الحكمية كف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم، فانه يتبين من حيثياته انه لا دليل على ثبوت الفعل، فكان يقتضي اعلان البراءة بدلا من كف التعقبات.
وان القرار الاستئنافي قرر البراءة لعدم قيام الدليل.