Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
225/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان القاضي المنفرد، وان قرر في الفقرة الحكمية كف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم، فانه يتبين من حيثياته انه لا دليل على ثبوت الفعل، فكان يقتضي اعلان البراءة بدلا من كف التعقبات.

وان القرار الاستئنافي قرر البراءة لعدم قيام الدليل.