Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
225/2006
Date
27/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني بحيث استبعد توفر جرم التعدي على العقار دون ان يعلل ذلك فلم يبرر النتيجة التي توصل اليها.