Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني بحيث استبعد توفر جرم التعدي على العقار دون ان يعلل ذلك فلم يبرر النتيجة التي توصل اليها.