Criminal Court 08/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 225/2011
- Date
- 08/06/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحلو، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المفوضين بالتوقيع عن الشركة بتبديد اموال الشركة وبالتواري عن الانظار والتهرب من مطالبة الدائنين بويونهم فيجرمان سندا للمادتين 689/692 عقوبات بجرم الافلاس الاحتيالي.
ان المتهمين قد قاما بجرمهما باستعمال ادوات الشركة ووسائلها فيحكم على الشخص المعنوي، الذي هو الشركة التجارية، بالافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689 معطوفة على المادة 210 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة 5 سنوات لكل منهما.
يحكم على الشركة بالغرامة المالية.
لا يحكم على بالتعويض للمدعي الشخصي لتغيبه عن حضور المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.