Rulings

Criminal Court 08/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
225/2011
Date
08/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحلو، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المفوضين بالتوقيع عن الشركة بتبديد اموال الشركة وبالتواري عن الانظار والتهرب من مطالبة الدائنين بويونهم فيجرمان سندا للمادتين 689/692 عقوبات بجرم الافلاس الاحتيالي.

ان المتهمين قد قاما بجرمهما باستعمال ادوات الشركة ووسائلها فيحكم على الشخص المعنوي، الذي هو الشركة التجارية، بالافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689 معطوفة على المادة 210 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة 5 سنوات لكل منهما.

يحكم على الشركة بالغرامة المالية.

لا يحكم على بالتعويض للمدعي الشخصي لتغيبه عن حضور المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.