Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق القرار الابتدائي القاضي برد الدفع الشكلي فلا يكون هنالك اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 كشرط شكلي لقبول المميز.