Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
226/1999
Date
30/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق القرار الابتدائي القاضي برد الدفع الشكلي فلا يكون هنالك اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 كشرط شكلي لقبول المميز.