Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2012
- Date
- 26/06/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع المتعلق بعدم الحصول على اذن مسبق لملاحقة المختار بجرم استعمال المزور في ما خص افادة انجاز البناء وذلك لان الجرم غير ناشىء عن وظيفته.
يرد الدفع المتعلق بعدم توافر عناصر جرم استعمال المزور لانه لا يدخل ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية بل يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.