Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
226/2012
Date
26/06/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق بعدم الحصول على اذن مسبق لملاحقة المختار بجرم استعمال المزور في ما خص افادة انجاز البناء وذلك لان الجرم غير ناشىء عن وظيفته.

يرد الدفع المتعلق بعدم توافر عناصر جرم استعمال المزور لانه لا يدخل ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية بل يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.