Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2010
- Date
- 28/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز من جهة بقبول النقض شكلا لانه يتعلق بمسألة ذات صلة بالقضية المحكمة سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ومن جهة اخرى قضت المحكمة العليا بتصديق القرار المطعون فيه بسبب توافر قوة القضية المقضية وشروطها التي تكون بتوافره عندما يكون الفرقاء في الدعوى وفي دعوى صدر فيها قرار بمنع المحاكمة انفسهم، كذلك الموضوع والسبب. واضافت ان قرار قاضي التحقيق هو قرار قضائي وليس قرارا تحقيقيا ويمكن التذرع به للادعاء بسبق الادعاء كما يضع الاحتجاج به عندما يصبح مبرما للقول بوجود القضية المقضية ولا سيما عندما يكون القرار منطويا على منع المحاكمة سواء لاسباب واقعية ولاسباب قانونية.