Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/2006
- Date
- 28/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بادلاء المميز بمرور الزمن يعتبر مخالفا للمادة 306 معطوفة على 296 اصول المحاكمات الجزائية وسببا للنقض. ينقض القرار المطعون فيه لاغفال البت باحد المطالب.