Rulings

Criminal Court 08/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
227/2011
Date
08/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد توافرت عناصر جرم السرقة لدى المتهم اذ انه اخذ الدراجة النارية خفيقة عن صاحبها ودون رضاه ونقلها الى مكان آخر حيث اخفاها ومارس عليها سلطات المالك حارما مالكها الاساسي من سلطاته. تعتبر النية الجرمية متوافرة وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وضبط المسروق. يجرم المتهم سنجا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة، يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، الى سنة حبس.

لا يمنح المدعي الشخصي التعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون تقديم عذر مشروع وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.