Criminal Court 08/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 227/2011
- Date
- 08/06/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد توافرت عناصر جرم السرقة لدى المتهم اذ انه اخذ الدراجة النارية خفيقة عن صاحبها ودون رضاه ونقلها الى مكان آخر حيث اخفاها ومارس عليها سلطات المالك حارما مالكها الاساسي من سلطاته. تعتبر النية الجرمية متوافرة وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وضبط المسروق. يجرم المتهم سنجا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة، يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، الى سنة حبس.
لا يمنح المدعي الشخصي التعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون تقديم عذر مشروع وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.