Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
227/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال فرار المتهم واقوال الشهود والشهادة المضبوطة، اقدام المتهم على تزوير شهادة جامعية صادرة عن معهد خاص وتسجيل طبيب بنقابة الاطباء بعد الاستيلاء على المال.

ان فعل المتهم يشكل جناية المادتين 460 و459 عقوبات ويقتضي تجريمه بها.

ان فعل المتهم لجهة الاحتيال يشكل جنحة المادة 655 عقوبات ويقتضي ادانته بها. نظرا للاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بمديرة المعهد الخاص؛ لذا، يقتضي الحكم لها بالعطل والضرر.