Criminal Court 30/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 227/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال فرار المتهم واقوال الشهود والشهادة المضبوطة، اقدام المتهم على تزوير شهادة جامعية صادرة عن معهد خاص وتسجيل طبيب بنقابة الاطباء بعد الاستيلاء على المال.
ان فعل المتهم يشكل جناية المادتين 460 و459 عقوبات ويقتضي تجريمه بها.
ان فعل المتهم لجهة الاحتيال يشكل جنحة المادة 655 عقوبات ويقتضي ادانته بها. نظرا للاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بمديرة المعهد الخاص؛ لذا، يقتضي الحكم لها بالعطل والضرر.