Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
227/2005
Date
22/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدعوى المباشرة بجرمي اساءة الامانة وتهريب الاموال لعدم قانونية السبب التمييزي لان الدفع الشكلي بعدم اعتبار الجرم معاقب عليه في القانون سندا للمادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو دفع شكلي سابق لاوانه ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.