Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/2005
- Date
- 22/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدعوى المباشرة بجرمي اساءة الامانة وتهريب الاموال لعدم قانونية السبب التمييزي لان الدفع الشكلي بعدم اعتبار الجرم معاقب عليه في القانون سندا للمادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو دفع شكلي سابق لاوانه ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.