Civil Court of Appeal 08/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 227 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 227/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء عقد الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.