Rulings

Civil Court of Appeal 08/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 227 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
227/2001
Date
08/02/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء عقد الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.