Rulings

State Council 01/02/2006

شورى حكم رقم : 228 /2006

Court
شورى
Number
228/2006
Date
01/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب باعتبار المراجعة مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة، لان طلب النقض يتناول قرار الهيئة العليا للتأديب، والادعاء تم توجيهه ضد مفوض الحكومة لدى تلك الهيئة. وان الخطأ في توجيه الخصومة لا يجعل المراجعة مردودة شكلا.

والقرار المطعون فيه قابل للطعن أمام مجلس الشورى استنادا لاحكام المادتين 64 و117 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان النزاع تأديبي ويعود للمجلس الحق في مراقبة جميع النزاعات التأديبية خلافا لاي نص آخر.

لايقبل طلب نقض قرار الهيئة العليا للتأديب أساسا، فالقرار قضى برد طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار التأديبي المتعلق بصرف موظف. واستنادا لاحكام المادة 13 من قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس

تأديبي عام للموظفين رقم 54 تاريخ 2/10/1965، فان قرارات الهيئة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. وهذا يعني منع اعادة المحاكمة ايضا.

وبما أنه لم يثبت سوء نية المستدعي فلا يلزم بدفع تعويض العطل والضرر المنصوص عليه في المادة 133 من نظام مجلس الشورى.