Court of Cassation, criminal chamber 09/08/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/2005
- Date
- 09/08/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم الاخلال بالامن والقيام باعمال ارهابية المنصوص عليهما في المادة 335 عقوبات والمادتين 6و7 من تعديل قانون العقوبات تاريخ 11-01-1958 لانتفاء عناصر الجرم.ان منع المحاكمة قد جاء في محله القانوني اذ لم يثبت ارتكاب المتهم الجرائم المذكورة وانما التعليل جاء خاطئا.يصدق القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة عن المتهم وانما يعدل التعليل بحيث يكون لعدم كفاية الدليل وليس لانتفاء عناصر الجرم.