Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/08/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
228/2005
Date
09/08/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم الاخلال بالامن والقيام باعمال ارهابية المنصوص عليهما في المادة 335 عقوبات والمادتين 6و7 من تعديل قانون العقوبات تاريخ 11-01-1958 لانتفاء عناصر الجرم.ان منع المحاكمة قد جاء في محله القانوني اذ لم يثبت ارتكاب المتهم الجرائم المذكورة وانما التعليل جاء خاطئا.يصدق القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة عن المتهم وانما يعدل التعليل بحيث يكون لعدم كفاية الدليل وليس لانتفاء عناصر الجرم.