State Council 17/01/2005
شورى حكم رقم : 228 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 228/2005
- Date
- 17/01/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، الجميل
- Source
- Lebanese University
يتم توحيد المراجعات وضمها نظرا للتلازم في ما بينها لان الحل الذي سيعطى لاحداها سيؤثر على الثانية، وموضوع الدعوى واحد وهو طلب ابطال الانتخابات البلدية والاسباب واحدة.
والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لانها تتعلق بنزاع انتخابي.
ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في منطقة النبطية التحتا نظرا لعدم مخالفة القانون، فلا اثبات على حصول فوضى في قلم الاقتراع أدى الى التأثير على ارادة الناخب او الضغط عليه، ولا شكوى او اعتراض او تحفظ من قبل المندوبين في محضر الانتخاب. ولا تقبل البينة الشخصية لدحض مضمون المحضر. كما انه لم تحصل مخالفة في استعمال نماذج محددة للاقتراع. وان النقص في التواقيع في محضر الفرز لا يؤدي الى بطلان العملية الانتخابية فلا شكوى رسمية به وفقا للمادتين 74 و54 من تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000.
ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر نظرا لعدم ثبوت اساءة استعمال حق الادعاء او توافر سوء النية، وتطبق هنا احكام القانون الخاص المادة 133 شورى، وتستبعد احكام القانون العام، المادتين 10 و11 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
ترد اللائحة الجوابية الجديدة لعدم ايرادها وقائع جديدة.
ويرد طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي لبلدية النبطية نظرا لصحة الانتخاب وعدم وجود خطأ في احتساب الاصوات، فقد تم مقارنة محضر القيد ومحضر الانتخاب البلدي واعيد احتساب الاصوات من جديد، ولكن النتيجة لم تتغير فلا مخالفة للمادة 54 من قانون الانتخاب رقم 171/2000، ولا شكوى رسمية او اعتراض في محضر الانتخاب ونتيجة فرز الاصوات جاءت صحيحة ووفقا للاصول.
ولا يقبل طلب اقالة عضو مجلس بلدي لعلة التمانع القانوني المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، فالمطلوب اقالته كان يزاول وظيفة عامة في مصلحة مياه لبنان الجنوبي الا انه تقدم باستقالته عند اعلان فوزه بالانتخاب. وثبت ذلك بمستند رسمي وفقا للمادة 181 اصول مدنية، فلا تزوير لانه يحق للموظف الاختيار بين الوظيفة العامة وعضوية المجلس البلدي ضمن مهلة اسبوعين استنادا للمادة 29 بلديات، وقد تقدم باستقالته ضمن هذه المهلة.